( فصل ) في الحلف على السكنى والمساكنة  وغيرهما مما يأتي  ،  والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز أو يريد دخوله فيدخل أيضا  ،  فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق  إلا بفعله  ،  بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره فيحنث بفعل غيره أيضا  ؛  لأنه بنيته ذلك صير اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز ذلك  ،  أو في عموم المجاز كما هو رأي المحققين  ،  وكذا من حلف لا يحلق رأسه وأطلق  فلا يحنث بحلق غيره له بأمره على ما رجحه ابن المقري  ،  وقيل : يحنث للعرف وصححه الرافعي  ،  واعتمده الإسنوي  وغيره وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر  ،  والحنث اتباع مقتضى اللفظ  ،  وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة ا هـ . 
وسيأتي مثل ذلك  ،  وهذا عكس الأول  ؛   [ ص: 21 ] لأن فيه تغليظا بالنية ( تنبيه ) 
ما تقرر أن ابن المقري  رجح ذلك هو ما ذكره شيخنا  حيث جعله من زيادته  ،  لكنه مشكل فإن عبارة أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضا  ،  وهي في الحلق قيل : يحنث للعرف  ،  وقيل : فيه الخلاف كالبيع . وذكر قبل هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله  ،  أو لا يجيء منه أنه لا حنث فيه بالأمر قطعا  ،  وهذا صريح فيما ذكره ابن المقري  فليس من زيادته  ،  وقد يجاب عن شيخنا  بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجيح شيء فيها أنها مستثناة من قوله : أو لا يجيء منه . وهو محتمل  ،  فإن قلت هل لاستثنائها وجه ؟ قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطى بالنفس  ؛  لأنها لا تتقن إحسانه المقصود  ،  فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له  ،  فإذا أمره به تناولته اليمين بمقتضى العرف . 
فحنث به فتأمله إذا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					