ولو حلفت لا تتزوج  لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها قاله البلقيني  وأفتى فيمن حلف لا يراجع فوكل في الرجعة  بعدم الحنث  ؛  بناء على ما مر عنه في لا ينكح وبالحنث بناء على ما في المتن قال : بل هذا أولى  ؛  لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى ا هـ وقد يقال اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لم يغتفروه في الابتداء فلا يبعد أن هذا من ذلك ( لا بقبوله هو لغيره ) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر  ،  أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					