( ويحنث ) من حلف لا يهب    ( بعمرى ورقبى وصدقة ) مندوبة لا واجبة كزكاة وكفارة ونذر وبهدية مقبوضة  ؛  لأنها أنواع من الهبة ( لا إعارة ) إذ لا ملك فيها وضيافة ( ووصية ) لأنها جنس مغاير للهبة  ،  والتعليل بأنها إنما تملك بالموت والميت لا يحنث قاصر  ؛  لأنه لا يتأتى في نحو والله لا يهب فلان لفلان شيئا فأوصى إليه ( ووقف )  ؛  لأن الملك فيه لله تعالى 
وبحث البلقيني  أنه لو كان في الموقوف عين حال الوقف كثمرة أو صوف حنث  ؛  لأنه ملك أعيانا بغير عوض وفيه نظر لأنها تابعة لا مقصودة ( أو لا يتصدق ) حنث بصدقة فرض وتطوع  ،  ولو على غني ذمي وبعتق ووقف  ؛  لأنه يسمى صدقة لا تقتضي التمليك وإبراء و ( لم يحنث ) بهدية وعارية وضيافة وقرض  [ ص: 65 ] وقراض وإن حصل فيه ربح على الأوجه ولا ( بهبة في الأصح )  ؛  لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة  ،  ولهذا حلت له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة وفارق عكسه السابق بأن الصدقة أخص فكل صدقة هبة ولا عكس نعم إن نوى بالصدقة الهبة حنث  ،  
فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة والهدية وفيما مر على ما يشمل هذين وغيرهما فما وجهه قلت    : يوجه بأن الهبة لها إطلاقان باعتبار السياق فأخذوا في كل سياق بالمتبادر منه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					