( ونذر تبرر    ) سمي به  ؛  لأنه لطلب البر أو التقرب إلى الله تعالى ( بأن يلتزم قربة ) أو صفتها المطلوبة فيها كما يأتي آخر الباب  [ ص: 71 ]   ( إن حدثت نعمة ) تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث ( أو ذهبت نقمة ) تقتضي ذلك أيضا  ،  ومر بيانهما في بابها هذا ما نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي    : أنهما لا يتقيدان بذلك ويوافقه ضبط  الصيمري  لذلك بكل ما يجوز أي : من غير كراهة أن يدعى الله تعالى به وهذا هو الأوجه  ،  ومن ثم اعتمده ابن الرفعة  وغيره وبه صرح القفال  حيث قال لو قالت لزوجها : إن جامعتني فعلي عتق عبد  فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					