والحاصل أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه ، ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو إن رأيت فلانا فعلي صوم يحتمل النذرين ويتخصص أحدهما بالقصد ، وكذا قول امرأة لآخر إن تزوجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو تبرر إن أرادت الشكر على تزوجه ( تنبيه ) .
علم من هذا الحاصل أن من قال لبائعه : إن جئتني بمثل عوضي فعلي أن أقيلك أو أفسخ البيع لزمه أحدهما إن ندب لندمه ، وكان يحب إحضار مثل عوضه [ ص: 72 ] وإلا كان لجاجا وعلى ذلك يحمل اختلاف جمع متأخرين فيه وقد صرحوا في التعليق بالمباح بأنه يحتمل النذرين ولا شك أن إحضار العوض كذلك ، ثم رأيت بعضهم أشار إليه بقوله إن علقه بطلبها المرغوب له مع الندم فنذر تبرر وإلا فلجاج ا هـ ملخصا لكن فيه نظر يعرف مما قررته وحينئذ فينبغي الاكتفاء بندبها وحده وإن استوى عنده الرغبة في إحضار العوض وعدمه ومحبته لإحضاره وإن لم تندب لما تقرر أن المباح يتصور فيه النذران وفي الروضة عن فتاوى الغزالي في إن خرج المبيع مستحقا فعلي لك كذا أنه لغو ووجه بأن الهبة وإن كانت قربة لكنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة ويوجه بأنه جعلها في مقابلة الاستحقاق المكروه له دائما وهي في مقابلة العوض غير قربة فلم يمكن اللجاج نظرا لعدم القربة ، ولا التبرر نظرا لكراهة المعلق عليه فاندفع ما قيل أي فرق بين هذا وقوله فعلي أن أصلي ركعتين وبما قررته علم أن هذا لا يشكل على ما ذكرته في مسألة الإقالة لوضوح الفرق بين الاستحقاق الذي هو دائما مكروه له وإحضار العوض المحبوب له تارة والمكروه له أخرى فإذا جعله شرطا لمندوب هو الإقالة للنادم وإن لم يطلبها تعين فيه ما ذكرته من التفصيل .


