( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول  على الصحيح ) لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول  ،  واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مر أول الكتاب  ،  وقيل كل مسلم أي في مقام الدعاء ونحوه واختاره في شرح  مسلم  
( فرع ) وقع هنا للقاضي  ومن تبعه أنه لو شك أثناء الصلاة في مبطل لطهارته أثر كالشك في النية  ،  والمعتمد أنه لا يؤثر كما يأتي في سجود السهو   ( وتسن ) الصلاة على الآل ( في ) التشهد ( الأخير  وقيل يجب ) للأمر بها أيضا بل قيل تجب على إبراهيم  لذلك أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					