( ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه    ) إن كان صحيحا ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والتمتع والقران كما في الروضة والمجموع ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم  [ ص: 90 ] من حيث النذر كما بينته مع البسط فيه في الفتاوى ( فإن كان معضوبا استناب ) ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ونائبه ما ذكروه فيهما في الحج من التفصيل فلا يستنيب من على دون مرحلتين من مكة  ،  ولا عين من عليه حجة الإسلام أو نحوها ( ويستحب تعجيله في أول سني الإمكان ) مبادرة لبراءة الذمة فإن خشي نحو عضب أو تلف مال لزمته المبادرة ( فإن تمكن ) لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه فيما يظهر ويحتمل أن المراد بالتمكن قدرته على الحج عادة وإن لم يلزمه كمشي قوي فوق مرحلتين ثم رأيت عبارة البحر صريحة في هذا الاحتمال  ،  وهي لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج فشفي  وجب عليه الحج ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد والراحلة  ،  وهل يعتبر وجودهما في أدائه ظاهر المذهب أنه يعتبر وقيل لا يعتبران أيضا  ؛  لأنه كان قادرا على استثناء ذلك في نذره انتهت  ،  فلم يجعل وجودهما شرطا في لزومه لذمته وإنما جعلهما شرط لمباشرته بنفسه أي :  ؛  لأنه يحتاط له أكثر كما يعلم مما مر فيه ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا  ،  وأن كلام البحر مقالة ( فأخر فمات حج ) عنه ( من ماله ) لاستقراره عليه بتمكنه منه في حياته بخلاف ما إذا لم يتمكن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					