وأفتى بعضهم في مدين مات وله تركة فضمنه بعض أولاده فنذر المستحق أنه لا يطالبه مدة معلومة  بأنه لا يصح النذر  ؛  لأنه يؤدي إلى تأخير براءة ذمة الميت وهو غير جائز  ،  وفيه نظر لا سيما إن قلنا بأن الميت برئ بمجرد الضمان على ما اقتضاه ظاهر حديث  أبي قتادة  المار مع الكلام عليه آخر الجنائز  ،  ولو كان له في دار نصف فنذر لفلان بنصفها  نزل على الحصر كالوصية بجامع القربة فيصح النذر بجميع نصفه  ،  وقال الأذرعي  التنزيل على نصيبه في الوصية ونحوها من القرب ظاهر من حيث المعنى لا اللفظ ا هـ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					