( فإن تعين ) له واحد بأن لم يصلح غيره    ( لزمه طلبه ) ولو ببذل مال إن قدر عليه فاضلا عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر  ،  وإن خاف الميل  ،  أو علم أن الإمام عالم به ولم يطلبه منه بل عليه الطلب  ،  والقبول  ،  والتحرز ما أمكنه فإن امتنع أجبره الإمام  ،  وليس امتناعه مفسقا  ؛  لأنه غالبا إنما يكون بتأويل  ،  نعم بحث الأذرعي  أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر قوله فإن أوجبناه إلخ هكذا في النسخ ولعل هنا سقطا فحرر  [ ص: 103 ] وقولهم : يجب الأمر بالمعروف  ،  وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا  ،  وإن علم أنهم لا يجيبونه ( وإلا ) يتعين عليه نظر ( فإن كان غيره أصلح ) سن للأصلح طلبه وقبوله إن وثق بنفسه فإن سكت ( وكان يتولاه ) أي : يقبله إذا وليه ( فللمفضول القبول ) إذا بذل له من غير طلب وتنعقد توليته كالإمامة العظمى ( وقيل لا ) يجوز له القبول فلا تنعقد توليته لخبر  البيهقي   والحاكم    { من استعمل عاملا على المسلمين  ،  وهو يعلم أن غيره أفضل منه   } وفي رواية { رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله  ،  ورسوله  ،  والمؤمنين   } واعتمده البلقيني  إذا كان الفاضل مجتهدا  ،  أو مقلدا عارفا بمدارك إمامه  ،  والمفضول ليس كذلك وخرج بيتولاه غيره فهو كالعدم  ،  ولا يجبر الفاضل هنا ومحل الخلاف حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع في الناس  ،  أو أقرب إلى القلوب  ،  أو أقوى في القيام في الحق  ،  أو ألزم لمجلس الحكم وإلا جاز له القبول بلا كراهة وانعقدت ولايته قطعا . 
( و ) على الأول ( يكره طلبه ) أي : المفضول وقبوله مع وجود الفاضل الغير الممتنع لخطره وتقدمه على من هو أحق منه ( وقيل يحرم ) طلبه  ،  أما على الثاني فيحرم طلبه جزما فتفريع شارح هذا على الثاني غير صحيح ( وإن كان ) غيره ( مثله ) وسئل بلا طلب ( فله القبول ) بلا كراهة بل قال البلقيني    : يندب له  ؛  لأنه من أهله وقد أتاه من غير مسألة فيعان عليه أي : كما في الحديث  ،  نعم إن خاف على نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر  ،  ورجحه الزركشي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					