( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضي )  ؛  لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة  ،  أو التحليف مثلا ولو عن تقليد  ،  ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة  فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد كما قالاه وليس مثله من نصب للجرح  ،  والتعديل  ؛  لأنه حاكم . وله استخلاف ولده ووالده كما أن للإمام توليتهما  ،  نعم لو فوض الإمام اختيار قاض  ،  أو توليته لرجل  لم يجز له اختيارهما  ؛  لأن التهمة هنا أقوى للفرق الواضح بين القاضي المستقل  ،  والنائب في التولية وإنما لم يجز لقاض سماع شهادتهما  ؛  لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل  ،  ومن ثم لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له سماعها قال الأذرعي    : وكذا محل صحة استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط . ا هـ . والذي يتجه أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك 
     	
		
				
						
						
