( ولو نصب ) الإمام  ،  أو نائبه ( قاضيين )  ،  أو أكثر ( ببلد وخص كلا بمكان    ) منه ( أو زمن  ،  أو نوع ) كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال  ،  أو بين الرجال  ،  والآخر في الدماء  ،  أو بين النساء ( جاز )  ؛  لعدم المنازعة بينهما  ،  فإن كان رجل وامرأة وليس ثم إلا قاضي رجال  ،  أو قاضي نساء لم يحكم بينهما  ،  بخلاف ما إذا وجدا  ؛  فإن العبرة بالطالب على ما مر (  ،  وكذا إن لم يخص في الأصح ) كنصب الوصيين  ،  والوكيلين في شيء . وإذا كان في بلدة قاضيان  ،  فإن كان أحدهما أصلا أجيب داعيه  ،  وإلا فمن سبق داعيه  ،  فإن جاءا معا أقرع  ،  فإن تنازعا في اختيارهما أجيب المدعي  ،  فإن كان كل طالبا ومطلوبا كأن اختلفا فيما يقتضي تحالفا فأقربهما وإلا فالقرعة . وقضية المتن أنه حيث لم يشرط اجتماعا ولا استقلالا حمل على الاستقلال وفارق نظيره في الوصيين  [ ص: 120 ] بأن الاجتماع هنا ممتنع فلم يحمل عليه تصحيحا للكلام ما أمكن  ،  والاجتماع ثم جائز فحمل عليه  ؛  لأنه أحوط ( إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم ) فلا يجوز قطعا  ؛  لاختلاف اجتهادهما غالبا فلا تنفصل الخصومات . وقضيته أنهما لو كانا مقلدين لإمام واحد  ،  ولا أهلية لهما في نظر  ،  ولا ترجيح  ،  أو شرط اجتماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجتماعهما  ؛  لأنه لا يؤدي إلى تخالف اجتهاد ولا ترجيح ولو حكما اثنين اشترط اجتماعهما  ،  بخلاف ما ذكر في القاضيين لظهور الفرق قاله في المطلب . ( فرع ) 
يشترط تعيين ما يولى فيه  ،  نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها ويستفيد بتولية القضاء العام سائر الولايات وأمور الناس حتى نحو زكاة وحسبة لم يفوضا لغيره  ،  والأوجه في " احكم بين الناس " أنه خاص بالحكم لا يتجاوز لغيره  ،  ويفرق بينه وبين " وليتك القضاء " بأنه في هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمور وسائر تصرفات القاضي فيها إمضاء  ،  بخلاف الحكم . 
     	
		
				
						
						
