( والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله    ) لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل . ومر الفرق بينه وبين الوكيل في بابه . ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له إلا إن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه لعلمه أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردي    . وإنما يتجه إن صح ما قاله أنه غير حاكم باطنا  ،  أما على ما اقتضاه كلامهم أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهرا وباطنا فلا يصح ما قاله  ؛  ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولي لها مثلا لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها  ،  فإن قلت : الماوردي  يخص عدم نفوذه باطنا بحالة علم الخصم لا مطلقا قلت    : هو حينئذ بالتحكم أشبه فلا يقبل  ؛  لما تقرر أن من بلغه ذلك معتقده أن ولايته باقية قبل بلوغه هو خبر العزل . وبحث الأذرعي  الاكتفاء في العزل بخبر واحد مقبول الرواية  ،  والقياس ما قاله الزركشي  أنه لا بد من عدلي الشهادة  ،  أو الاستفاضة كالتولية . لا يقال يتعين على من علم عزله  ،  أو ظنه أن يعمل باطنا بمقتضى علمه أو ظنه كما هو قياس نظائره  ؛  لأنا نقول : إنما يتجه ذلك إن قلنا بعزله باطنا قبل أن يبلغه خبره  ،  وقد تقرر أن الوجه خلافه . 
ولا يكفي كتاب مجرد  ،  وإن حفته قرائن يبعد التزوير بمثلها كما يصرح به كلامهم  ،  ولا قول إنسان : وليت  ،  نعم الوجه أنه إن صدقه المدعي و المدعى عليه نفذ حكمه لهما وعليهما كالمحكم بل أولى  ،  بخلاف ما إذا صدقه أحدهما  ،  أو صدقه أهل الحل  ،  والعقد  ؛  لأن تصديقهم لا يثبت تولية عامة بخلاف توليتهم فيما قدمته قبيل قوله : وشرط القاضي  ؛  لأن ذاك جوزت للضرورة فتقدرت بقدرها ولزم عمومها  ،  ولا كذلك مجرد تصديقهم له . وعلى هذا التفصيل يحمل اختلافهم في أن التصديق هل يفيد أولا بحث البلقيني  أنه إذا انعزل لم تنعزل  [ ص: 123 ] نوابه حتى يبلغهم خبر عزله كما ذكروا أنه يستحق معلومه  ؛  لأن بقاء نوابه كبقائه  ،  وأن نائبه إذا بلغه خبر عزل أصله لم ينعزل لبقاء ولاية أصله ونظر فيه غير واحد  ،  والنظر في الثانية واضح  ؛  لأن القياس يقتضي انعزالهم وإنما اغتفر للضرورة فليتقدر بقدرها في عدم انعزالهم بالنسبة للأحكام لا بالنسبة لبقاء ولايته ببقاء ولايتهم  ،  وفي الثالثة إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر عن الماوردي    . ويظهر أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب منوبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					