( ويبحث ) بالرفع ( القاضي ) ندبا ( عن حال علماء البلد )  ،  أي : محل ولايته ( وعدوله ) إن لم يعرفهم قبل دخوله  ،  فإن تعسر فعقبه ليعاملهم بما يليق بهم ( ويدخل ) وعليه عمامة سوداء " كما فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة  يوم الفتح " . والأولى دخوله ( يوم الاثنين ) صبيحته "  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة  فيه حين اشتد الضحى "  ،  فإن تعسر فالخميس فالسبت وصح خبر { اللهم بارك لأمتي في بكورها   }  ،  ومن ثم قال المصنف   [ ص: 131 ] ينبغي تحريها بفعل وظائف الدين  ،  والدنيا فيها  ،  وعقب دخوله يقصد الجامع فيصلي ركعتين  ،  ثم يأمر بعهده ليقرأ  ،  ثم بالنداء من كانت له حاجة  ؛  ليأخذ في العمل ويستحق الرزق . وقضيته أنه لا يستحقه من حين التولية وبه صرح الماوردي    ( وينزل ) حيث لا موضع مهيأ للقضاء ( وسط ) بفتح السين على الأشهر ( البلد ) ليتساوى الناس في القرب منه ( وينظر أولا ) ندبا بعد أن يتسلم من الأول ديوان الحكم  ،  وهو الأوراق المتعلقة بالناس  ،  وأن ينادي في البلد متكررا أن القاضي يريد النظر في المحابيس يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر . ( في أهل الحبس ) حيث لا أحوج بالنظر منهم هل يستحقونه  ،  أو لا ؟ لأنه عذاب  ،  ويقرع في البداءة فمن قرع أحضر خصمه ويفصل بينهما وهكذا ( فمن قال : حبست بحق أدامه ) إلى أدائه  ،  أو ثبوت إعساره وبعده ينادي عليه لاحتمال ظهور غريم آخر ثم يطلقه  ،  أو إلى استيفاء حد حبس له  ،  أو إلى ما يناسب جريمة مغزر إن لم ير ما مضى كافيا ( أو ) قال : حبست ( ظلما فعلى خصمه حجة ) إن حضر  ،  فإن أقامها أدامه  [ ص: 132 ] وإلا حلفه وأطلقه من غير كفيل  ،  إلا أن يراه فحسن . ونازع فيه البلقيني  وأطال في أن الحجة إنما هي على المحبوس  ؛  إذ الظاهر أنه إنما حبس بحق ( فإن كان ) خصمه ( غائبا ) عن البلد ( كتب إليه ليحضر ) لفصل الخصومة بينهما أو يوكل  ؛  لأن القصد إعلامه ليلحن بحجته  ،  فإن علم ولم يحضر  ،  ولا وكل حلف وأطلق  ؛  لتقصير الغائب . ونازع فيه وأطال أيضا ( ثم ) في ( الأوصياء ) وكل متصرف على الغير بعد ثبوت ولايتهم عنده  ؛  لأن ذا المال لا يملك المطالبة بماله فناب القاضي عنه  ؛  لأنه وليه العام إن كان ببلده  ،  وإن كان ماله ببلد آخر  ؛  لما مر أن الولاية العامة لصاحب بلد المالك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					