( ويستحب كون مجلسه ) الذي يقضي فيه ( فسيحا )  ؛  لئلا يتأذى به الخصوم ( بارزا ) أي ظاهرا ليعرفه كل أحد  ،  ويكره اتخاذ حاجب لا مع زحمة  ،  أو في خلوة ( مصونا من أذى ) نحو ( حر وبرد ) وريح كريه وغبار ودخان ( لائقا بالوقت ) أي : الفصل كمهب الريح وموضع الماء في الصيف  ،  والكن في الشتاء  ،  والخضرة في الربيع  [ ص: 135 ] ولم يجعل هذا نفس المصون كما صنعه أصله بل غيره كأنه للإشارة إلى تغايرهما  ؛  لأن الأول لدفع المؤذي  ،  والثاني لتحصيل التنزه ودفع الكدورة عن النفس  ؛  فاندفع استحسان شارح  لعبارة أصله على عبارته ( و ) لائقا بوظيفة ( القضاء ) التي هي أعظم المناصب وأجل المراتب بأن يكون على غاية من الأبهة  ،  والحرمة  ،  والجلالة فيجلس مستقبل القبلة داعيا بالتوفيق  ،  والعصمة  ،  والتسديد متعمما متطلسا على عال به فرش ووسادة ليتميز به وليكون أهيب  ،  وإن كان من أهل الزهد  ،  والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة  ،  والهيبة  ،  ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة   ( لا مسجدا ) أي : لا يتخذه مجلسا للحكم  فيكره ذلك  ؛  لأن مجلس القاضي يغشاه نحو الحيض  ،  والدواب ويقع فيه اللغط  ،  والتخاصم  ،  والمسجد يصان عن ذلك . نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية  ،  أو قضايا فلا بأس بفصلها وعليه يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم  ،  والخلفاء بعده  ،  وكذا إذا جلس فيه لعذر نحو مطر . وإقامة الحدود فيه أشد كراهة وألحق بالمسجد بيته ويتعين حمله على ما إذا كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حاله فيه يحتشم الناس الدخول عليه لأجلها  ،  أما إذا أعده وأخلاه من نحو عيال وصار بحيث لا يحتشمه أحد في الدخول عليه فلا معنى للكراهة حينئذ . 
     	
		
				
						
						
