( وإن كان ) من عادته أنه ( يهدي ) إليه قبل الولاية  ،  والترشح لها  لنحو قرابة  ،  أو صداقة ولو مرة فقط كما أشعر به كلامهم واعتمده الزركشي  وعليه فإشعار كان في المتن بالتكرار غير مراد ( ولا خصومة ) له حاضرة ولا مترقبة ( جاز ) قبول هديته إن كانت ( بقدر العادة ) قيل : كالعادة ليعم الوصف أيضا أولى . ا هـ . وقد يجاب بأن القدر قد يستعمل في الكيف كالكم وذلك لانتفاء التهمة حينئذ بخلافها بعد الترشح  ،  أو مع الزيادة فيحرم قبول الكل إن كانت الزيادة في الوصف كأن اعتاد الكتان فأهدي إليه الحرير  ،  وكذا في القدر على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين  وغيرهما . ولا يأتي فيه تفريق الصفقة  ؛  لأن محله إن تميز الحرام  ،  ومن ثم قال البلقيني  كمجلي  إذا تميزت الزيادة حرمت فقط . 
وزعم أنه يلزم من زيادة القدر التميز ممنوع ولو أهدي له بعد الحكم  حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له  ،  وإلا فلا كذا أطلقه شارح  ويتعين حمله على مهد معتاد أهدي إليه بعد الحكم له . وجوز له السبكي  في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له  ،  ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده  ،  وهو متجه  ،  وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة . وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي تقييده بما ذكر وألحق الحسباني  بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار  ،  بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مر . وتردد السبكي  في الوقف عليه من أهل عمله . والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له  ،  وكذا لو وقف على تدريس هو شيخه  ،  فإن عين باسمه امتنع  ،  وإلا فلا ويصح إبراؤه عن دينه  ؛  إذ لا يشترط فيه قبول  ،  وكذا أداؤه عنه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع . وبحث التاج السبكي  أن خلع الملوك أي : التي من أموالهم كما هو  [ ص: 138 ] ظاهر ليست كالهدية بشرط اعتيادها لمثله وأن لا يتغير بها قلبه عن التصميم على الحق . وسائر العمال مثله في نحو الهدية  ،  لكنه أغلظ هذا ما أفتى به جمع واعتمده السبكي    . وقول البدر بن جماعة  بالحل لهم ضعيف جدا مصادم للحديث المشهور { هدايا العمال غلول   } ولما سأل السبكي  شيخه ابن الرفعة  عن هذا التخالف فأجابه بأنهم إن كافئوا عليها ولو بدجاجة لم يحرم قال : أتوهم أن الحامل له على هذا الجواب عدم موافقته للطائفتين  ،  أو عدم إتقانه للمسألة والله يغفر لنا وله . ا هـ . 
( والأولى ) لمن جاز له قبول الهدية ( أن يثيب عليها )  ،  أو يردها لمالكها  ،  أو يضعها في بيت المال وأولى من ذلك سد باب القبول مطلقا حسما للباب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					