( ولا ينفذ حكمه )  ،  ولا سماعه لشهادة ( لنفسه )  ؛  لأنه متهم وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور  ؛  لئلا يستخف  ،  ويستهان به  ؛  فلا يسمع حكمه . وله أيضا أن يحكم لمحجوره  ،  وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة  ،  وإن نازع فيه ابن الرفعة  وغيره  ،  وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه  ،  وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته  ،  وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال  ،  وإن كان يرزق منه . وإفتاء العلم البلقيني  بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما آجره هو  ،  أو مأذونه من وقف هو ناظره  يحمل على ما فصله الأذرعي  حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية  ؛  لأنه هو الخصم  [ ص: 139 ] إلا أن يكون متبرعا فكالوصي وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي أولى من الوصي  ؛  لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله  ،  ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء  فالتهمة في حقه أقوى  ،  ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه  قبل  ،  أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك  ،  نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي  ،  ثم حارب وأرق  ،  ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه  ،  فإن مات قنا صار فيئا ذكره البلقيني  قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي : لأنه ليس له ( وشريكه )  ،  أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا  ،  نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز  ؛  لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضا . ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه  ،  وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهم على الآخر ( على الصحيح )  ؛  لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه  ،  ومن ثم امتنع قضاؤه لهم بعلمه قطعا . 
أما الحكم عليهم كقنه وشريكه بل ونفسه فيجوز عكس العدو . وحكمه على نفسه حكم لا إقرار على الأوجه وله على المعتمد تنفيذ حكم بعضه  ،  والشهادة على شهادته  ؛  إذ لا تهمة ( ويحكم له ) أي القاضي ( ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل  ؛  إذ لا تهمة (  ،  وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					