( والأظهر أنه ) أي : القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه ( يقضي بعلمه )  إن شاء أي : بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه  ،  وإن استفاده قبل ولايته . واشتراط القطع ومنع الاكتفاء بالظن مطلقا ضعيف  ،  ومن ثم مثله الأئمة بأن يدعى عنده بمال  ،  وقد رآه أقرضه إياه قبل  ،  أو سمعه قبل أقر له به مع احتمال الإبراء  ،  أو غيره ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره فقال : مع إبرائه دينه باق علي عمل به  [ ص: 149 ] وليس على خلاف العلم  ؛  لأن إقراره المتأخر عن الإبراء دافع له  ،  ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول : علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت  ،  أو حكمت عليك بعلمي  ،  فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي  وتبعوه ولم يبالوا باستغراب ابن أبي الدم  له قال ابن عبد السلام    : ولا بد أيضا من كونه ظاهر التقوى  ،  والورع . ا هـ . وهو احتياط لا بأس به   . ويقضي بعلمه في الجرح  ،  والتعديل  ،  والتقويم  قطعا  ،  وكذا على من أقر بمجلسه أي واستمر على إقراره  ،  لكنه قضاء بالإقرار دون العلم  ،  فإن أنكر كان قضاء بالعلم فلا تناقض في كلامهما كما رد به البلقيني  على الإسنوي    . ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعا بناء على ثبوته بواحد ( إلا في حدود )  ،  أو تعازير ( الله تعالى ) كحد زنا  ،  أو محاربة  ،  أو سرقة  ،  أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة  ،  نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزروه  ،  وإن كان قضاء بالعلم قال جمع متأخرون   : وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى  كما إذا علم من مكلف أنه أسلم  ،  ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك قال البلقيني    : وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد و لم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه  ،  وإن كان إقراره سرا  ؛  لخبر { ،  فإن اعترفت فارجمها   } ولم يقيد بحضرة الناس وكما إذا أظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد نحو ردة وشرب خمر  ،  أما حدود الآدميين فيقضي فيها  ،  سواء المال  ،  والقود وحد القذف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					