( ولو رأى ) إنسان ( ورقة فيها حكمه  ،  أو شهادته  ،  أو شهد ) عليه  ،  أو أخبره ( شاهدان أنك حكمت  ،  أو شهدت بهذا  لم يعلم به ) القاضي ( ولم يشهد ) به الشاهد أي : لا يجوز لكل منهما ذلك ( حتى يتذكر ) الواقعة بتفصيلها  ،  ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط وذلك لاحتمال التزوير . والمطلوب علم الحاكم  ،  والشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره  [ ص: 150 ] إذا شهدا عنده بحكمه ( وفيهما وجه ) إذا كان الحكم  ،  والشهادة مكتوبين ( في ورقة مصونة عندهما ) ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به . والأصح لا فرق لاحتمال الريبة . ولا ينافي ذلك نص  الشافعي  على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم  ؛  لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل  ،  ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه ( فائدة ) 
كان السبكي  في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه ويقول : لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					