( وإذا ازدحم خصوم    ) أي : مدعون ( قدم الأسبق ) فالأسبق المسلم وجوبا إن تعين عليه فصل الخصومة  ؛  لأنه العدل  ،  والعبرة بسبق المدعي  ؛  لأنه ذو الحق  ،  وبحث البلقيني  أنه لو جاء مدع وحده  ،  ثم مدع مع خصمه  ،  ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه  [ ص: 155 ] أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني  ،  وسبقه إليه الفزاري  ،  وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس في علم غير فرض  ،  ولو كفاية كالعروض  ،  وزيادة التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق  ،  وأما فيه فهو كالقاضي  ،  وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر : ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) إذ لا مرجح  ،  ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه  ،  ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه  ،  والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا  ؛  لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي : مريدون للسفر المباح  ،  وإن قصر كما اقتضاه إطلاقهم على مقيمين ( مستوفزون ) مدعون  ،  أو مدعى عليهم بأن يتضرروا بالتأخر عن رفقتهم ( ونسوة ) كذلك على رجال  ،  وكذا على خناثى فيما يظهر ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي : النوعان  ،  وغلب الذكور لشرفهم فإن كثروا بأن كانوا قدر أهل البلد  ،  أو أكثر فكالمقيمين كذا قالاه  ،  وعبارة غيرهما تفهم اعتبار الخصوم بعضهم مع بعض  [ ص: 156 ] لا مع أهل البلد كلهم قيل  ،  ولعله أولى  ،  والمسافرون فيما بينهم  ،  والنسوة كذلك يقدم منهم بالسبق  ،  ثم يقرع  ،  ولو تعارض مسافر  ،  وامرأة قدم على الأوجه  ؛  لأن الضرر فيه أقوى  ،  وبحث الزركشي  أن العجوز كالرجل لانتفاء المحذور  ،  وفيه نظر  ،  وما علل به ممنوع ( ولا يقدم سابق  ،  وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين  ،  ويقدم المسافر بدعاويه إن خفت بحيث لم تضر بغيره إضرارا بينا أي : بأن لم يحتمل عادة كما هو ظاهر  ،  وإلا فبدعوى واحدة  ،  وألحق به المرأة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					