( فرع )
لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن ، ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة ، ولا سماع بينة المحتال ، وأفتى العماد بن يونس في ميت عن ابنين غائب ، وطفل ، وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب ، ووصي الطفل إلى القاضي ، وأثبتا الدين ، والرهن ، وطلبا منه الوفاء بأنه يوفى من ثمنه ، وتوقف اليمين إلى الحضور ، والبلوغ ، ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية ، وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ ، ويوافقه ما مر آنفا عن البلقيني ، ومر أن القاضي لو باع مال غائب فقدم ، وقال : بعته قبل بيع الحاكم قدم المالك بخلاف ما لو باع وكيله ، ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية ؛ لأن ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم ، وتناقض كلام ابن الصلاح فيما لو ادعى أن الميت أبرأه ، وأثبته بالبينة ، والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضا قال الأذرعي لاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء ، أو الإقرار به .


