( ومن ب ) مسافة ( قريبة )  ،  ولو بعد الدعوى عليه في حضوره  ،  وهو ممن يتأتى حضوره ( كحاضر فلا تسمع ) دعوى  ،  ولا ( بينة ) عليه ( ولا يحكم بغير حضوره )  ،  بل يحضره وجوبا لسهولة إحضاره لئلا يشتبه على الشهود  ،  أو ليدفع إن شاء  ،  أو يقر فيغني عن البينة  ،  والنظر فيها  ،  أو لتمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء  ،  أو خوفا منه  ،  ومحل ما ذكر في منع سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه  ،  ولم يضطر الشهود إلى السفر فورا  ،  وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة  ،  وإن أمكن أن يشهد على شهادتها أخذا من قولهم إذا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء  جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته  ،  أو من يسمعها أي : أو يسمعها هو كما فهم بالأولى فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتنا  ،  بل قضية قولهم  ،  أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته  ،  وإذا سمعت في غيبته  ،  وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من القدح ( إلا لتواريه )  ،  ولو بالذهاب لنحو السلطان زعما منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهر  ؛  لأن الخصم لو مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه  ،  وإن اشتهر جور قاضي الضرورة  ،  وفسقه  ،  أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه  ،  أو هربه من مجلس الحكم ( أو تعززه ) أي : تغلبه  ،  وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة  [ ص: 188 ] ويحكم بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه  ،  وإلا لامتنع الناس كلهم فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد خلافا للماوردي  ومن تبعه  ،  ثم يحكم له لكن لا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي  والروياني  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					