( ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب ) ورضاع    ( وإتلاف وولادة ) وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم ( إلا بإبصار )  [ ص: 258 ] لها ولفاعلها  ؛  لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون    } وفي خبر { على مثلها أي : الشمس فاشهد   } نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة  ؛  لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					