( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع   [ ص: 270 ]   ( لزمهما الأداء ) لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا    } أي : للأداء وقيل له وللتحمل وقوله { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه    } ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ( فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعي ( احلف معه عصى ) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين  ؛  لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					