( و ) ضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول  أنه كل ( من توجهت عليه يمين ) أي : دعوى صحيحة كما بأصله أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب قاذف ادعي  [ ص: 317 ] عليه يمين المقذوف أو وارثه أنه ما زنى  ،  وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم ليس في محله   ( لو أقر بمطلوبها ) أي : اليمين أو الدعوى  ؛  لأن مؤداهما واحد ( لزمه ) وحينئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك ( فأنكر ) حلف للخبر السابق { واليمين على من أنكر   } ولا ينافي هذا الضابط حكايتهما له في الروضة وأصلها بقيل  ؛  لأنهما لم يريدا إلا أنه أطول مما قبله فلا يحتاج إليه لا أنه غير ما قبله  ،  بل هو شرح له ثم كل منهما أغلبي إذ عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب لا تحليف فيها  ؛  لامتناع الدعوى بها كما مر في شهادة الحسبة  ،  ولو قال : أبرأتني عن هذه الدعوى  لم يلزمه يمين على نفيه  ؛  لأن الإبراء من الدعوى لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر فلا يحلف على نفي العلم بوقوعه  ،  بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق بما فيه أنه لا يقبل قولها في ذلك  ،  وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لابني  لم يحلف  ،  ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه  لم يحلفوا  ،  ولو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء  لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا  ،  ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا  ،  وأنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه  لم يحلف مع أنه لو أقر به انعزل  ،  وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه  ،  أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل  ،  أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا  ،  
ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال : بل لي  لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد ليحلف فيؤدي لمحذور هو إثبات ملك الشخص بيمين غيره  ،  ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه شيخنا  ،  والنظر واضح فقد قال  ابن الصلاح    : لو أقر خالد أن الثوب لعمرو وبيع في الدين  [ ص: 318 ] ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه  ،  ولم يوكله الوارث في إثباته  ،  فالأحسن القول بجواز ذلك ا هـ . وصرح بمثله السبكي  فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ا هـ . ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت  ،  وإن قلنا : غريم الغريم غريم لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين  ،  وكذا يقال : فيما مر في ثاني التنبيهين السابقين آنفا  ؛  لأن ذاك في الدين كما علمت  ،  وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف  ؛  لأنه لا يقبل إقراره  ،  نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر  ،  وهذا مستثنى أيضا  ،  وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم  ،  إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا  ،  ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا  ،  ولو أوصت غير زوجها فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له  لم تسمع دعواه على الوصي والزوج  ؛  لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل وهنا لو صدقه أحدهما لم يقبل  ؛  لأن النسب لا يثبت بقوله  ،  نعم إن كان الزوج معتقا أو ابن عم أخذ بإقراره بالنسبة للمال  ،  وإن أنكر خصم وكالة مدع لم يحلفه على نفي العلم بها  ؛  لأن له طلب إثباتها  ،  وإن أقر بها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					