( و ) مما يستثنى أيضا من الضابط أنه ( لا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب    ) لارتفاع منصبهما عن ذلك  ،  وإن كانا لو أقرا انتفع المدعي به وعدل عن تصريح أصله بهذا الاستثناء  ؛  لأنه غير صحيح لخروج هذا من قوله : توجهت عليه دعوى لما مر أن هذين لا تسمع عليهما الدعوى بذلك  ،  وخرج بقوله في حكمه  [ ص: 319 ] غيره فهو فيه كغيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					