( ولو قال مدعى عليه : أنا صبي ) في وقت يحتمل ذلك    ( لم يحلف )  ؛  لأن يمينه تثبت صباه  ،  والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه  ،  وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل  ،  ومن ثم قيل : هذه المستثنيات من الضابط  ،  نعم لو صبي كافر أنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء حلف فإن نكل قتل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					