( وإذا ) أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع و ( نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين إليه ( وقضى له ) بالحق أي : مكن منه إذ الذي في الروضة وأصلها أنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به ( ولا يقضى له بنكوله ) أي : الخصم وحده ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه ردت بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئه الإجماع قبلهما على خلاف قولهما وصح أنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق ، وترد اليمين في كل حق يتعلق بالآدمي ، ولو ضمنا كما في صورة القاذف لا في محض حق الله تعالى كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه


