( وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق  كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي  ؛  لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة وخرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء  فإنه يمهل ثلاثا كما مر ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لينظر في الحساب أو يسأل الفقهاء مثلا    ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن رآه القاضي كما اقتضاه كلامهما وجرى عليه جمع 
والقول بأن المراد إن شاء المدعي  ،  رده البلقيني  بأن هذا لا يحتاج إليه  ؛  لأن للمدعي ترك الدعوى من أصلها ا هـ . وفيه نظر  ؛  لأن مراد ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله  ،  وإلا لم يمهل  ،  وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا  ،  وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه  ،  وعلى الأول يتجه أن محله ما لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر كما هو ظاهر  ،  ويظهر أن المراد مجلس القاضي وكالنكول ما لو أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف  فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام  ،  وإلا فلا ( تنبيه ) 
ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه  ،  واعتياد القضاة خلافه حمله الإمام  على ما إذا خيف هربه أما بعد إقامة شاهد وإن لم يعدل فيطالب بكفيل  [ ص: 325 ] فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق 
     	
		
				
						
						
