( ومن طولب ) بجزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها  حلف المسلم فإن نكل أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه أو ( بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص ) أو مسقطا آخر  ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء . ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق (  ،  فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول  ،  بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول  ،  ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه  حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول  ،  بل  ؛  لأن الموجب لإثبات اسمه  ،  وهو الحلف لم يوجد  ،  ولو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد  حبس إلى أن يحلف أو يقر  ،  وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين  فيحبس إلى أن يقر أو يحلف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					