( ومن طولب ) بجزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها حلف المسلم فإن نكل أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه أو ( بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص ) أو مسقطا آخر ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء . ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( ، فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول ، بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول ، ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول ، بل ؛ لأن الموجب لإثبات اسمه ، وهو الحلف لم يوجد ، ولو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس إلى أن يحلف أو يقر ، وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين فيحبس إلى أن يقر أو يحلف


