( ولو اشترى شيئا ) وأقبض ثمنه ( فأخذ منه بحجة ) أي : بينة ( مطلقة    ) بأن لم تصرح بتاريخ الملك ( رجع على بائعه ) الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي  ،  ولو بعد الحكم به ( بالثمن ) لمسيس الحاجة لذلك في عهدة العقود مع أن الأصل أنه لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء  ،  وخرج بحجة التي هي البينة هنا كما تقرر ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله  ؛  لأنه المقصر  ،  وبمطلقة ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فيرجع قطعا وقال البلقيني  لا حاجة له 
بل لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضا على مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي  ؛  لأن المسندة لذلك الزمن حكمها بالنسبة لما قبله حكم المطلقة  ،  وببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه  ؛  لأنه لم يتلق منه  ،  وبلم يصدقه ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره  ،  نعم لا يضر قوله ذلك له في الخصومة ولا إن قاله معتمدا فيه على ظاهر اليد وادعى ذلك فيرجع عليه مع ذلك لعذره  ،  ومن ثم لو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها  رجع بثمنه ولم يضر اعترافه برقه  ؛  لأنه معتمد فيه على الظاهر  ،  ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن ولا تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له حتى يقيم به بينة ويرجع عليه بالثمن  [ ص: 337 ] نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له فإن أقر أوخذ به ( وقيل : لا ) يرجع المشتري على بائعه بالثمن ( إلا إذا ادعى ) المدعي على المشتري ( ملكا سابقا على الشراء ) لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه وأطالالبلقيني  في الانتصار له  ،  وإن لم يقله أحد قبل القاضي  ،  وأن الأول يلزمه محال عظيم هو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المتصلة كلها وهو قضية صحة البيع  ،  ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع  ،  ويرده ما مر من تعليل الرجوع وليست الزوائد كالثمن  ،  بل هي كالعين  ،  وقد تقرر أولا أن حكمها غير حكم زوائدها قال : ومحل الخلاف إن قبض المشتري المبيع  ،  وإلا رجع بالثمن قطعا تنزيلا لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					