( فصل في اختلاف المتداعيين ) 
في نحو عقد أو إسلام أو عتق إذا اختلفا في قدر ما اكترى من دار أو أجرته أو هما  كأن   ( قال أجرتك البيت ) شهر كذا مثلا ( بعشرة ) مثلا ( فقال : بل ) آجرتني ( جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة ) أو بعشرين ( وأقاما بينتين )  أطلقتا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما  [ ص: 338 ] وكذا إن اختلف تاريخهما واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد ( تعارضتا ) فيسقطان على الأصح لتناقضهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر في البيع 
( وفي قول : يقدم المستأجر )  ؛  لاشتمال بينته على زيادة هي اكتراء جميع الدار كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان  ،  وفرقوا بأنه لا تنافي بينهما بخلافه هنا فإن العقد واحد  ،  وكل كيفية تنافي الأخرى  ،  أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي  ،  وألحق الرافعي  بحثا بالمختلفين في هذا المطلقتين أو إحداهما إذا لم يتفقا على ذلك لجواز الاختلاف حينئذ فيثبت الزائد بالبينة الزائدة  ،  ولك أن تقول : مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد  ،  وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل  ،  لكن يؤيده بل يصرح به قول المتن الآتي : وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن تعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعملوا به لقوة مساعده  ،  وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					