( ولو شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرضه ) الذي مات فيه ( سالما وأخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما ولكل واحد ثلث ماله ) ولم تجز الورثة    ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) لما مر أن تصرفه المنجز يقدم السابق منه فالسابق وهكذا  ؛  ولأن معها زيادة علم 
( وإن اتحد ) التاريخ ( أقرع ) بينهما لعدم مزية أحدهما  ،  نعم إن اتحد بمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط  ،  وهو الراجح تعين السابق من غير إقراع  ؛  لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر في نكاح المشرك . ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( قيل يقرع ) بينهما  ؛  لاحتمال المعية والترتيب وأطال البلقيني  والزركشي  وغيرهما في الانتصار له نقلا ودليلا ومن ثم صححه في الروضة في موضع ( وقيل : في قول يعتق من كل نصفه قلت : المذهب يعتق من كل نصفه  ،  والله أعلم )  ؛  لاستوائهما  ،  والقرعة ممتنعة لئلا تخرج بالرق على السابق الحر فيلزم إرقاق حر وتحرير رقيق فوجب الجمع بينهما  ؛  لأنه العدل ولا نظر للزوم ذلك في النصف  ؛  لأنه أسهل منه في الكل 
     	
		
				
						
						
