( فصل ) 
في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به  ،  وهو لغة متتبع الأثر والشبه من قفوته تبعته  ،  والأصل فيه خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم { دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم مسرورا فقال : ألم تري أن مجززا أي : بجيم وزاءين معجمتين المدلجي  دخل علي فرأى أسامة بن زيد  وزيدا  عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض   } قال أبو داود    : كان أسامة  أسود وزيد  أبيض قال  الشافعي  رضي الله عنه : فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بحق ( شرط القائف    ) ما تضمنه قوله : ( مسلم عدل ) أي : إسلام وعدالة وغيرهما من شروط الشاهد السابقة ككونه بصيرا ناطقا رشيدا غير عدو لمن ينفى عنه ولا بعض لمن يلحق به  ؛  لأنه حاكم أو قاسم قال في المطلب عن الأصحاب سميعا ورده البلقيني  ،  وهو متجه ( مجرب ) للخبر الحسن { لا حكيم إلا ذو تجربة   } وكما يشترط علم الاجتهاد في القاضي  ،  وفسر أصله التجربة بأن يعرض عليه ولد في نسوة غير أمه ثلاث مرات ثم في نسوة هي فيهن فإذا أصاب في الكل فهو مجرب ا هـ . 
وهو صريح في اشتراط الثلاث واعتمداه في الروضة وأصلها  ،  وهو ظاهر  ،  وإن أطال البلقيني  في اعتماد الاكتفاء بمرة  ،  وكونه مع الأم غير شرط  [ ص: 349 ] بل للأولوية فيكفي الأب مع رجال  ،  وكذا سائر العصبة والأقارب واستشكل البارزي  خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة  ،  وقد يصيب في الرابعة اتفاقا قال : فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ ا هـ . وكون ذلك أولى ظاهر  ،  وحينئذ فلا ينافي كلامهم ( والأصح اشتراط ) وصفين آخرين علما من العدالة المطلقة وصرح بهما للخلاف فيهما وهما الحرية والذكورة فلا يكفي الإلحاق إلا من ( حر ذكر ) لما تقرر أنه حاكم أو قاسم ( لا عدد ) فيكفي على الأصح قول واحد لذلك ( ولا كونه مدلجيا ) أي : من بني مدلج  ،   فيجوز كونه من سائر العرب  بل العجم  ؛  لأن القيافة علم فمن علمه عمل به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					