. ( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين  كيد  ،  ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر سراية نظير ما مر في الطلاق  ؛  وذلك لخبر  أحمد  وأبي داود  بذلك وصح عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة  ،  وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق نصفه  فيعتق فقط واستشكله الإسنوي  بأنه لو وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك  سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملك الموكل أولى ويجاب بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فكفى فيه أدنى سبب 
وأما ثم  [ ص: 355 ] فالذي يسري إليه غير ملك المباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية  ،  إذ الأصح فيها كما قاله الزركشي  أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها  ،  وهو وجه من ترجيح الدميري  لمقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة إذ تفرقة الشيخين  التي ذكرناها وأجبنا عنها تقتضي ترجيحهما لما رجحه الزركشي  أما إذا كان لغيره فسيأتي ،  ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به  أو إشارة أخرس أو كتابة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					