( ومن ثم لا ترث امرأة بولاء ) ؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور فقط ألا ترى أن ابن الأخ ، والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم ، ( إلا من عتيقها و ) كل منتم إليه بنسب ، أو ولاء نحو ( أولاده ) ، وإن سفلوا ( وعتقائه ) وعتقاء عتقائه وهكذا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { جعل الولاء على بريرة لعائشة رضي الله عنهما } ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء وهذه أبسط مما في الفرائض [ ص: 377 ] فلا تكرار . وخرج بمنتم من علقت به عتيقة بعد العتق من حر أصلي فإنه لا ولاء عليه لأحد ( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث ) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها ( فماله للبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل ؛ لأنها معتقة معتقه ، أما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها فماله له ، ولا شيء لها ؛ لأنه عصبة نسب ، وهو مقدم على معتق المعتق وهذه التي يقال أخطأ فيها أربعمائة قاض ؛ لأنهم رأوها أقرب مع أن لها عليه عصوبة فورثوها وغفلوا عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته وهكذا وحكى الإمام غلط أولئك أيضا فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق قنا ومات ثم مات العتيق فقالوا : ميراثه لهما لاشتراكهما في الولاء ، وهو غلط بل الإرث له وحده ( والولاء لا على العصبات ) كالنسب فلو مات معتق عن ابنين وثبت لهما ولاء العتيق فمات أحدهما عن ابن فولاء العتيق للابن ؛ لأنه لو قدر موت العتيق حينئذ لم يرثه إلا الابن ولو مات المعتق عن ثلاث بنين ثم مات أحدهم عن ابن وآخر عن أربعة وآخر عن خمسة فالولاء بين العشرة بالسوية فيرثون العتيق أعشارا لاستواء قربهم


