( ولو وجد مع مدبر مال )  ،  أو اختصاص ( فقال : كسبته بعد موت السيد وقال الوارث ) : بل ( قبله  صدق المدبر بيمينه )  ؛  لأن اليد له  ،  ومن ثم لو قالت عن ولدها : ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث : بل قبله  صدق  ؛  لأنها بدعواها حريته نفت أن يكون لها عليه يد  ؛  لأن الحر لا يدخل تحت اليد وإنما سمعت دعواها لمصلحة الولد . ( وإن أقاما بينتين ) بما قالاه ( قدمت بينته ) لاعتضادها باليد ولو شهدت بينة الوارث أن ما بيده كان بها في حياة السيد  [ ص: 390 ] وقال المدبر : كان بيدي لفلان  صدق المدبر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					