( كتاب الكتابة ) من الكتب أي : الجمع لما فيها من جمع النجوم . وأصل النجم هنا الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة وهي شرعا : عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بوقتين معلومين فأكثر وتطلق على المخارجة السابقة قبيل الجراح وهي إسلامية  ؛  إذ لا تعرفها الجاهلية 
ومخالفة للقياس من وجوه : بيع ماله بماله  ،  وثبوت مال في ذمة قن لمالكه ابتداء  ،  وثبوت ملك للقن . وجازت بل ندبت مع ذلك للحاجة  ؛  إذ السيد قد لا يسمح به مجانا  ،  والعبد قد لا يستفرغ وسعه في الكسب إلا بعدها لإزالة رقه  ،  والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا    }  ،  والخبر الصحيح { من أعان مكاتبا في زمن كتابته في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله   } . وكانت كالمخارجة من أعظم مكاسب الصحابة رضي الله عنهم لخلوهما عن أكثر الشبهات التي في غيرهما   . وأركانها    : قن  ،  وسيد  ،  وصيغة  ،  وعوض ( هي مستحبة  إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب ) يفي بمؤنته ونجومه كما يدل عليه السياق فساوى قول أصله : الكسب على أنه محتمل أيضا وذلك  ؛  لأن  الشافعي  رضي الله عنه فسر الخير في الآية بهذين واعتبر أولهما  ؛  لئلا يضيع ما يحصله  ،  ومنه يؤخذ أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال  ،  وإن لم يكن عدلا لنحو ترك صلاة ويحتمل أن المراد الثقة  ،  لكن يشترط أن لا يعرف بكثرة إنفاق ما بيده في الطاعة  ؛  لأن مثل هذا لا يرجى له عتق بالكتابة وثانيهما  ،  والطلب ليوثق منه بتحصيل النجوم ولم تجب خلافا لجمع من السلف  لظاهر الأمر في الآية  ؛  لأنه بعدم الحظر  ،  وهو بيع ماله بماله للإباحة وندبها من دليل آخر ( قيل : أو غير قوي )  ؛  لأنه إذا عرفت أمانته يعان بالصدقة  ،  والزكاة ورد بأن فيه ضررا على السيد  ،  ولا وثوق بتلك الإعانة قيل : أو غير أمين  ؛  لأنه يبادر للحرية ورد بأنه يضيع ما يكسبه ( ولا تكره بحال ) بل هي مباحة  [ ص: 391 ] وإن انتفيا  ،  والطلب  ؛  لأنها قد تفضي للعتق لكن بحث البلقيني  كراهتها لفاسق يضيع كسبه في الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من ذلك قال هو وغيره : بل قد ينتهي الحال للتحريم أي : وهو قياس حرمة الصدقة  ،  والقرض إذا علم من آخذهما صرفهما في محرم ثم رأيت الأذرعي  بحثه فيمن علم منه أنه يكتسب بطريق الفسق  ،  وهو صريح فيما ذكرته  ؛  إذ المدار على تمكنه بسببها من المحرم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					