( ولو كاتب قنه [ ص: 397 ] على ) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو ( خدمة شهر ) مثلا من الآن ( ودينار ) في أثنائه ، وقد عينه كيوم يمضي منه ( عند انقضائه ) ، أو خياطة ثوب صفته كذا في أثنائه ، أو عند انقضائه ( صحت ) الكتابة ؛ لأن المنفعة مستحقة حالا ، والمدة لتقديرها ، والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد التنجيم ، ولا يضر حلول المنفعة لقدرته عليها حالا فعلم أن الأجل إنما هو شرط في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا ، وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد ، بخلاف الملتزمة في الذمة وإن شرط المنفعة التي توصل بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح . ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط بيانها ( أو ) كاتبه ( على أن يبيعه كذا ) ، أو يشتري منه كذا ( فسدت ) الكتابة ؛ لأنه كبيعتين في بيعة ( ولو قال : كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف ) بنجمين فأكثر ككاتبتك وبعتك هذا بألف إلى شهرين تؤدي منهما خمسمائة عند انقضاء الأول ، والباقي عند انقضاء الثاني ( وعلق الحرية بأدائه ) وقبلهما العبد معا ، أو مرتبا ( فالمذهب صحة الكتابة ) بقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقا للصفقة وإن أطال البلقيني في رد ذلك وما يخص العبد يؤديه في النجمين مثلا ( دون البيع ) [ ص: 398 ] لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد


