( ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ) في كتابته  ؛  لعدم استقلاله حينئذ . وأفاد تعبيره بالفساد أنها تعطى أحكام الكتابة الفاسدة فيما يأتي خلاف تعبير أصله بالبطلان  ؛  إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد من الباطل ( وكذا إن أذن ) فيها ( أو كان له على المذهب )  ؛  لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة  ،  وقد تصح كتابة البعض كأن أوصى بكتابة عبد  ،  أو كاتبه  ،  وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة  وكذا لو أوصى بكتابة البعض  ،  أو كان الباقي موقوفا على مسجد  ،  أو جهة عامة  على ما بحثه الأذرعي  ،  أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					