( ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ) أي : جميع المال المكاتب عليه  ما عدا ما يجب إيتاؤه  ،  أو يبرأ منه  ،  أو تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } ( ولو أتى    ) المكاتب ومثله في جميع الأحكام الآتية المدين فبما يظهر ( بمال فقال السيد : هذا حرام )  ،  أو ليس ملكك ( ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال )  ،  أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد  ،  نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له : هذا حرام وجب استفصاله على الأوجه  ،  فإن قال : إنه ميتة فقال : بل حلال صدق السيد  ؛  لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ويظهر أن محله ما لم يقل : ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق  ،  والكافر عن فعل نفسه كقوله : ذبحت هذه الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد . وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة  ،  أو في إناء ( ويقال للسيد : تأخذه  ،  أو تبرئه عنه ) أي : عن قدر  ،  وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته  ،  نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره  ،  وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه  ،  فإن كذب نفسه وقال : هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء  ،  أما إذا كان  [ ص: 404 ] له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه وسمعت  ،  وإن لم يعين المغصوب منه  ؛  لأن له غرضا ظاهرا بالامتناع من الحرام ( فإن نكل المكاتب ) عن الحلف    ( حلف السيد ) وكان كإقامته البينة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					