( أو ) أحبل ( أمة غيره ) ، أو حبلت منه [ ص: 425 ] ( بنكاح ) ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح ، أو زنا ( فالولد رقيق ) لسيدها ؛ لأنه يتبع أمه رقا وحرية ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها ) ؛ لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته ، وهو قن ، نعم إن ملكها وهي حامل منه بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله ، وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه ، أو عبد أمة ابنه ، ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح كما صححه البلقيني


