( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) لمنافاتها للصلاة لأن فيها انحناء بكل البدن وبه يعلم أن لنا وثبة غير فاحشة وهي التي ليس فيها ذلك الانحناء فلا تضر على ما أفهمه المتن لكن قال غير واحد إنها لا تكون إلا فاحشة وإنها مبطلة مطلقا وألحق بها نحوها كالضربة المفرطة . [ ص: 154 ] ( لا ) الفعل الملحق بالقليل نحو ( الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه ) مع قرار كفه ( في سبحة أو حك في الأصح ) ومثلها تحريك نحو جفنه أو شفته أو لسانه أو ذكره أو أذنه على الأوجه من اضطراب في ذلك لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع فيما ذكر ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها ، وهو محتمل أما إذا حركها مع الكف ثلاثا متوالية فإنها مبطلة إلا لنحو حكة لا يصبر معها على عدمه بأن يحصل له ما لا يطاق الصبر عليه عادة ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه ومر فيمن ابتلي بسعال ما له تعلق بذلك وذهاب اليد وعودها أي على التوالي كما هو ظاهر مرة واحدة ، وكذا رفعها ثم وضعها لكن على محل الحك ومن القليل قتله لنحو قملة لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها ويحرم رميها في المسجد ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها لأن فيه قصده بالمستقذر وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس ويؤيده الحديث الصحيح { إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد } والأول أوجه مدركا لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن [ ص: 155 ] بل ولا غالب ولا يقال رميها فيه تعذيب لها لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهي الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو بلا دفن .


