( ومن سجد ) أي أراد السجود ( فيها ) أي الصلاة    ( كبر للهوي ) إليها ( وللرفع ) منها لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة   } ويلزمه أن ينتصب منها قائما ثم يركع  ؛  لأن الهوي من القيام واجب ولو قرأ آيتها فركع  [ ص: 215 ] بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود  لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل إكمالها جاز  ؛  لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له  لم يكفه عنه كما مر والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها  ؛  لأنه بنية الركوع لزمه القيام كما علم مما مر في الركوع نعم إذا عاد للقيام له الهوي منه للسجود كما هو ظاهر   ( ولا يرفع يديه ) فيهما  لعدم وروده ( قلت  ولا يجلس ) ندبا بعدها ( للاستراحة  والله أعلم ) لعدم وروده أيضا ولا يجب لها نية كما حكى ابن الرفعة  الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو وأنه لا ينافي قولهم لم تشملها نية الصلاة   ( ويقول ) فيها في الصلاة وخارجها    { سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين   } رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها  البيهقي  ،  وهذا أفضل ما يقال فيها وإن ورد غيره والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حسن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					