( صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة ) تمييز محول عن نائب الفاعل لا حال لفساد المعنى إذ مقتضاه نفي سنيته حال الجماعة لا الانفراد وهو فاسد بل هو مسنون فيهما ، والجائز بلا كراهة هو وقوع الجماعة فيه ( فمنه الرواتب مع الفرائض ) وهي السنن التابعة لها ( وهي ركعتان قبل الصبح ) ويسن تخفيفهما للاتباع وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران [ ص: 221 ] أو بالكافرون والإخلاص وأن يضطجع ، والأولى كونه على شقه الأيمن بعدهما وكأن من حكمه أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الأعمال الصالحة ويتهيأ لذلك ، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما أو تحول ويأتي هذا في المقضية وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر ( وركعتان قبل الظهر وكذا ) ركعتان ( بعدها و ) ركعتان ( بعد المغرب )
وفي الكفاية يسن تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد رواه أبو داود لكن قضية ما في الروضة من أنه يندب فيهما الكافرون والإخلاص خلافه إلا أن يحمل على أنه بيان لأصل السنة وذلك لكمالها ويسن هذان أيضا في سائر السنن التي لم ترد لها قراءة مخصوصة كما بحث ( و ) ركعتان ( بعد العشاء ) ولو للحاج بمزدلفة ، وإنما سن له ترك النفل المطلق ليستريح ويتهيأ لما بين يديه من الأعمال الشاقة يوم النحر وذلك للاتباع في الكل ( وقيل لا راتبة للعشاء ) ؛ لأن الركعتين بعدها يجوز [ ص: 222 ] أن يكونا من صلاة الليل ويرده { أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها } فدل ذلك على أن تينك ليستا منها ويؤخذ من قوله الآتي ، وإنما الخلاف إلى آخره أن هذا الوجه إنما ينفي التأكد لا أصل السنة ومعنى تعليله بما ذكر أنه إذا جاز كونها من صلاة الليل انتفت المواظبة المقتضية للتأكيد ( وقيل { : أربع قبل الظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها } رواه البخاري .
( وقيل وأربع بعدها ) للخبر الصحيح { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار } ( وقيل : وأربع قبل العصر ) للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا يفصل بينهن بالتسليم } وصح { رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } ( والجميع سنة ) راتبة قطعا لورود ذلك في الأخبار الصحيحة ( وإنما الخلاف في الراتب المؤكد ) من حيث التأكد فعلى الأخير الكل مؤكد وعلى الأول الراجح المؤكد تلك العشر لا غير ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها أكثر من الثمانية الباقية وكان في الخبرين السابقين في أربع الظهر وأربع العصر لا تقتضي تكرارا على الأصح عند محققي الأصوليين ومبادرته منها أمر عرفي لا وضعي لكن هذا إنما يظهر في الثانية لا الأولى ؛ لأن التأكيد لا يؤخذ فيها من كان بل من لا يدع إلا أن يجاب بأنه للأغلب بدليل { أنه ترك بعدية الظهر لاشتغاله بوفد قدم عليه وقضاها بعد العصر } ، ولو اقتصر على ركعتين قبل الظهر مثلا ولم ينو المؤكد ولا غيره انصرف للمؤكد كما هو ظاهر ؛ لأنه المتبادر ، والطلب [ ص: 223 ] فيه أقوى


