( فإن أوتر ثم تهجد ) أو عكس لم يتهجد أصلا ( لم يعده ) أي لم يندب أي يشرع له إعادته ، فإن أعاده بنية الوتر فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي وإلا وقع له نفلا مطلقا وذلك للخبر الصحيح { لا وتران في ليلة } ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر [ ص: 230 ] لكن ينبغي تأخيره عنه ولو أوتر ثم أراد صلاة أخرها قليلا ( وقيل يشفعه بركعة ) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ( ثم يعيده ) ليقع الوتر آخر صلاته كما كان يفعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم ويسمى نقض الوتر لكن في الإحياء أنه صح النهي عنه .


