( وتصح ) ولو في الجمعة بتفصيله الآتي فيها  [ ص: 286 ] قدوة أمي وأخرس    ( بمثله ) بالنسبة للمعجوز عنه  ،  وإن لم يكن مثله في الإبدال كما إذا عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا  ،  والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين  ،  وإن اتفقا في البدل لإحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخر . 
     	
		
				
						
						
