( وتصح ) القدوة ( للمتوضئ بالمتيمم ) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته    ( و ) للمتوضئ ( بماسح الخف وللقائم بالقاعد  ،  والمضطجع )  ،  والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر { وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون   } وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل  ،  وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام  ؛  لأنه الأصل ( والكامل ) أي البالغ الحر ( بالصبي ) المميز ولو في فرض لخبر  البخاري    { أن عمرو بن سلمة  بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع   } نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي    ( والعبد ) ولو صبيا لما صح أن عائشة  كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي  ،  والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا  ؛  لأن دعاءه أقرب للإجابة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					