( فإن سبق بأكثر ) مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع  [ ص: 347 ] كأن ركع  ،  والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام    ( فقيل يفارقه ) بالنية وجوبا لتعذر الموافقة (  ،  والأصح ) أنه لا تلزمه مفارقته بل ( يتبعه ) وجوبا إن لم ينو مفارقته ( فيما هو فيه ) لفحش المخالفة في سعيه على ترتيب نفسه ومن ثم أبطل من عامد عالم  ،  وإذا تبعه فركع وهو إلى الآن لم يتم الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بالأكثر أيضا ( ثم يتدارك ) ما فاته ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق 
     	
		
				
						
						
