( الثاني يكون ) العدو ( في غيرها ) أي القبلة أو فيها وثم ساتر  وليس هذا شرطا لجواز هذه الكيفية بل لندبها كما في المجموع عن الأصحاب ( فيصلي ) الإمام بعد جعله القوم فرقتين واحدة بوجه العدو حين صلاته بالأولى ثم تذهب هذه لوجهه وتأتي الأخرى إليه ( مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل    ) موضع من نجد  رواها الشيخان   [ ص: 7 ] وشرط ندب هذه كما قالاه لا جوازها خلافا لما زعمه الإسنوي  نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط فيها تغرير بالمسلمين  ؛  لأن هذا ملحظ آخر لا تعلق له بالصلاة على أنه لا تغرير فيه إلا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه بأن فيه ضررا عليهم  ،  كثرتنا بحيث تقاوم كل فرقة منا العدو أي بالاعتبار السابق كما هو ظاهر وخوف هجومهم في الصلاة لو لم يفعلوها وعبر بعضهم بأمن مكرهم ولا تخالف  ؛  لأن المراد أمنه لو فعلوا والإمام ينتظرهم  ،  نعم إن أمكن أن يؤم الثانية واحد منها كان أفضل ليسلموا من اقتدائهم بالمتنفل المختلف في صحته في الجملة وصلاته صلى الله عليه وسلم بالفرقتين  ؛  لأنهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوده ( أو ) يكون العدو في غيرها أو فيها وثم ساتر  وهذا هو النوع الثالث كما أفاده قوله الآتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					